باب في تخصيص العموم بخبر الواحد قال أبو بكر وأما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس فان ما (1) كان من ذلك ظاهر المعنى بين المراد غير مفتقر إلى البيان مما لم يثبت خصوصه بالاتفاق فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق (2)
(١٥٥)