والمنصوص عليه ما نص عليه باسمه ومن الدليل على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يمتنع من اطلاق القول بأن (1) الله تعالى قد نص على تحريم الام بقوله تعالى عليكم أمهاتكم (2) وان قطع السارق منصوص عليه بقوله تعالى والسارقة (3) وكذلك جلد الزاني وايجاب القصاص على قاتل العمد وكل انما نص على حكمه بعموم لفظ ينتظم ما شمله الاسم من غير إشارة إلى عين مخصوصة (4) وليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم (5) وجواز تخصيصه بمانع (6) من أن يكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصيص كما أن العدد الذي يتناوله اسم العشرة منصوص عليه بذكر العشرة مع جواز دخول الاستثناء عليها ولأن المشار إليه بعينه يجوز ادخال الشرط عليه وتعليقه بحال أخرى ولم يمنع ذلك أن يكون نصا إذا عري من شرط أو ذكر حال والنص في اللغة هو المبالغة في اظهار الشئ وابانته فمنه قولهم نصصت الحديث إلى فلان بمعنى اني (7) أظهرت أصله ومخرجه (8) قال الشاعر أنص فلا الحديث إلى أهله فان الأمانة في نصه ومنه نصصت الدابة في السير إذا أظهرت أقصى ما عندها
(٦٠)