عن سبيل الله (1) (2) وقوله تعالى تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام (3) فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر وهو خاص فيما ورد فيه ثم قال بعد ذلك انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (4) وكان في هذه الآية الامر بقتل المشركين عامة من غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت (5) نسخ القتال في الشهر (6) الحرام لاشتمال اللفظ على قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو لم يذكر في هذه الآية إلا الأمر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حظره فيه منسوخا به فإذا وردت (7) الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وفي غيره (8) لم يجز لنا أن نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن يكون قاضيا عليه ناسخا له (9) كما ينسخه لو اباحه منفردا بذكره دون غيره وأيضا فمن حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له فإن قال قائل إنما يسوغ اعتبار العموم فيما ذكرت إذا لم يتقدمه (10) لفظ خصوص بخلاف حكمه
(٣٨٦)