الأمن بقوله تعالى على الصلوات (1) وقوله تعالى فإذا (2) أمنتم (3) فأقيموا الصلاة (4) وما جرى مجرى ذلك من الآي الموجبة لإتمام الصلاة ثم لما خص حال الخوف بذكر القصر كان النص موقوفا عليها (5) فإذا لم يكن خوف فليس في القرآن ما يوجب القصر فكيف نقصر وهلا كان الإتمام واجبا بسائر الآي الموجبة له هذا هو معنى ما سألا عنه عندنا (6) فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أعلمه أن ذلك تخفيف من الله تعالى لكم في الحالين وإن لم يكن حال الأمن مذكورا في القرآن بل من جهة وحي ليس بقرآن وزعم بعض المخالفين أن الشافعي (7) قد قال ذلك وهو من أهل اللغة وقال زعم أو عبيد وثعلب والمبرد وأن أبا عبيد احتج في ذلك بقوله تعالى تستغفر لهم سبعين مرة (8) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين قال (9) فقال (10) أبو عبيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ
(٣٠٥)