وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوراق صدقة (1) ونظائر ذلك ويجوز تخصيص القرآن بالاجماع أيضا (2) كقوله تعالى والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ثم خص الإماء (4) بجلد الخمسين بقوله تعالى نصف على المحصنات من العذاب (5) ولم يذكر العبد واتفقت الأمة على (6) أن العبد يجلد خمسين فخصصنا الآية بالاجماع (7) ويجوز تخصيصه بدلالة العقل (8)
(١٤٦)