بذلك أنه غير جائز أن يراد به الأمران جميعا من نفي الأصل ونفي الكمال في حال واحدة ثم ما بعد هذا من حكمه مختلف فيه عند (1) الإطلاق فقال قائلون اللفظ محتمل للأمرين وليس هو بأحد الوجهين أولى (2) منه بالآخر وغير ذلك جائز أن يرادا (3) جميعا فغير جائز الحكم منه به على أحد الوجهين دون الآخر إلا بدلالة كسائر الألفاظ المحتملة للمعاني (4) المختلفة (5) التي لا يصح (6) أن ينتظمها لفظ واحد في حال واحدة نحو القرء المحتمل للحيض والطهر ونظائره من الأسماء وقال آخرون هو عند الإطلاق بنفي الأصل أولى منه بنفي الكمال وإنما الحمل على نفي الكمال بدلالة (7)
(٣٥٣)