حتى فيه بينهم (1) وإنما اختلفوا في مقدار ما يقع فيه فقال بعضهم عشرة وقال بعضهم خمسة وقال آخرون منهم أربعة وقال آخرون منهم ثلاثة فحصل حكم اللفظ خاصا باتفاقهم ومع ذلك فقد سوغ كل فريق منهم لغيره الاجتهاد (2) في المقدار (3) الذي قدره فجاز تخصيصه بخبر الواحد من وجهين أحدهما اتفاق الجميع على خصوصه والآخر تسويغهم تعالى الاجتهاد في ترك ظاهره ومن قال إنه يقطع في القليل والكثير لا يعد خلافا في هذا الباب بل هو شذوذ ولا يلتفت إليه ثم يصير الكلام حينئذ بيننا وبين هذا السائل في (4) صفة الاجماع وليس ذلك من مسألتنا في شئ وقد ذكر بعض المخالفين عنا في هذا الباب أشياء ليست مما نقوله ولا يحتج به وليس هو في حد من يتشاغل به أيضا ولكنا نذكر منه طرفا يكون فيه تنبيه للمبتدئ على موضع عواره (5) وفساد ما احتج به (6) ذكر اخبارا زعم انا قبلناها فتركنا لها (7) الأصل الذي ذكرناه وليس يتعلق قبولها فيما (8) نحن فيه بشئ (9) ويشبه ان يكون وجدها لبعض سلفه فنقلها إلى هذا الموضع من غير علم منه بحقيقة موضعها (10) قد ذكرناها وبينا ذهابه عن وجه الصواب فيها
(١٨٥)