باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شئ ما حكم الباقي (1)؟
قال أبو بكر رحمه الله كان شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على (2) دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة (3) اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب