احتج بذلك على من خالفه بعدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها أبعد الأجلين فكان عنده أن عموم هذا اللفظ كاف في اعتبار الحمل لسائر المعتدات بذلك صحة ما ذكرنا من وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون تضمينه بما هو معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم ومن نظائر (1) ذلك قول الله تعالى والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا (2) إلى قوله تاب من بعد ظلمه وأصلح (3) بين كلام مكتف بنفسه لو ابتدي الخطاب به صح معناه ولا يجوز أن يجعله مضمنا لبيان السرقة فنستدل به على سقوط القطع بالتوبة وليس هذا كقوله تعالى في شأن المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم (4) لأن (5) قوله تعالى راجع إلى المذكورين لأن فيه كناية لا بد أن يكون له مظهر يرجع إليه وهم من تقدم ذكرهم ولأنه استثناء غير مكتف بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وكل لفظ معطوف على غيره لا يستقل بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب رده إليه
(٤٤)