باب القول في الإجماع والسنة (1) إذا حصلا على معنى يواطئ (2) حكما مذكورا في الكتاب قال أبو بكر رحمه الله كان أبو الحسن يقول كل (3) ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو (4) وردت السنة به (5) فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الاجماع أو وردت به السنة (6) مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى النساء (7) لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالتيمم (8) فالواجب أن يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأنه مراد الله تعالى بقوله لامستم النساء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع السارق لم يجز لأحد أن يقول إن هذا حكم مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم في السارق بل قال الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لما صلى
(٢٨٣)