الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
المسميات وهذا (1) لا يخالف فيه (2) إلا من جوز تأخير بيان العموم الذي يمكن استعماله في مقتضى لفظه وإن كان قائله ليس ممن يعتد به (3) لجهله بما (4) يجوز على الله تعالى مما لا يجوز وأما إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد (5) العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن (6) ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمنه لفظ الخصوص من الحكم (7) متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص (8) وكذا (9) كان يحكي شيخنا ان (10) مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى غير منا بعد وإما فداء (11) منسوخا بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (12) لأنه نزل بعده وقال مخالفنا بترتيب العموم وبنائه على الخصوص الدليل على صحة قولنا أن العموم حكمه فيما تضمنه لفظه وهو فيما وصفنا موجب لنفي الحكم الخصوص المتقدم له لأنه اسم له ولغيره مما اشتمل عليه لفظه فكأنه ذكر ما تضمنه لفظ الخصوص وذر غيره معه لا ينفي ان (13) يكون ما قابل (14) الخصوص منه مذكورا موجبا للحكم بخلاف حكم الخصوص نظير ذلك قوله تعالى عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد

(1) في ح " لهذا ".
(2) لم ترد هذه الزيادة في ح ".
(3) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(4) في ح " فيما ".
(5) لفظ ح " أراد " وهو تصحيف.
(6) لفظ ح " فكان ".
(7) أي بنسخ العام الخاص فيما تعارض فيه فقط.
(8) وهذا الذي ذكره الجصاص هو رأي الحنفية ومعهم إمام الحرمين - كما سبق - إلا أن التقييد بقوله " متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص " لم تقيد به كتب أصول غير الحنفية، وهو قيد دقيق لما سينبنى عليه من أمور سيذكرها الجصاص ونذكرها، فتنبه.
(9) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(11) الآية 4 من سورة محمد.
(12) الآية 5 من سورة التوبة.
(13) عبارة ح، وذكر معه غيره لا أن.
(14) عبارة ح " من قائل " وهو تحريف وفي د " ما قايل ".
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 379 381 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست