وكما روى البراء بن عازب (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في المغرب (2) واجمع الناس على تركه فكان أولى من الخبر وكما روى سلمة بن المحبق (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وطئ جارية امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم (4) ان كانت طاوعته فعليه مثلها (5) وهي له وان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها (6) ونظائرها من الاخبار التي قضى الاجماع بخلافها أكثر من أن يحصى وأيضا إن الاجماع لا يجوز وقوع الخطأ فيه ويجوز وقوع الخطأ في خبر الواحد فعلمنا ان الاجماع إذا وافق خبر الواحد كان هو الموجب للعمل (7) بصحة الخبر لا الخبر بانفراده ويصير الاجماع قاضيا باستقامته وصحة مخرجه
(١٧٧)