فيه بمعان (1) لا ينتظمها الاسم وليس هو عبارة عنها من نحو المقدار والحرز فصار كاسم الصلاة والزكاة والصوم ونحوها لتعلق الحكم فيها بمعان (2) لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة قال أبو بكر وهذا عندي يوجب اجماله وان كان اللفظ قد صار مجملا عندي من وجه (3) آخر غير هذا قد بيناه في شرح (4) مختصر الطحاوي (5) وأما القسم الآخر منه فهو ان يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما انتظمه معناه لو اقتصر عليه فتعلقه بمعنى يوجب اجماله ووقوعه على ورود البيان فيه نحو قوله تعالى لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم (6) فصار اللفظ به (7) مجملا إذا أراد (8) بقوله ما يتلى عليكم مما (9) قد حصل تحريمه الآن وأبينه لكم في الثاني
(٦٩)