أعطاها رب المال المساكين بقوله تعالى تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم (1) فيستدل بظاهر قوله تعالى خير لكم على سقوط حق الإمام في أخذها متى أخرجها رب المال وهذا نظير ما ذكرناه في الفصل الذي قبله لأن هذه الآية إنما تدل على أنه إذا أعطاها الفقراء وأخفاها فهر خير له ولا دلالة فيه على أن الإمام لا يأخذها منه ثانيا وموضع دلالة الآية لا يتنافى (2) لأنا نقول إخفاؤها خير له وللإمام مع ذلك أخذها فإذن لا دلالة في الآية على موضع بكر الخلاف بل دلالتها على صحة قولنا أظهر منها على قول المخالف لأنا نقول هو خير له لأن الإمام يأخذ مرة أخرى فيحصل له الصدقة مرتين فيكون خيرا له من هذا الوجه ومن نظائر احتجاجهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا في الوضوء قالوا فهذا أولى من رواية من روى المسح مرة واحدة (3) لأنه زائد عليه وخبر الزائد أولى ومتى حملت عليهم معنى هذا الخبر وقابلته بموضع الخلاف لم يعترض عليه لأنا لم نختلف فيه أنه يمسح ثلاثا وإنما الخلاف بيننا وبينهم في تحديد الماء لكل مسحة وليس لهذا المعنى ذكر في الخبر والاحتجاج به ضرب من المغالطة ونحوه الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه بالماء (4)
(٥٣)