الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ١٣٧
الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص وذلك نحو قوله تعالى النبي إذا طلقتم النساء (1) فافتتح الخطاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد سائر من يملك الطلاق للعدة وقال تعالى أشركت ليحبطن عملك (2) وقوله تعالى تكن للخائنين خصيما (3) والمراد سائر المكلفين واختلف أهل العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد الخصوص (4) فقال كثير منهم هذا لا يمتنع وقد وجد ذلك في كتاب الله تعالى نحو قوله تعالى قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم (5) وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم ونحو قوله تعالى أيها الناس اتقوا ربكم (6) لم يدخل فيه الأطفال والمجانين ومثله كثير في القرآن وكان شيخنا (7) أبو الحسن رحمه الله ممن يجوز ذلك ويقول إن إطلاق اللفظ في مثله مجاز ليس بحقيقة وقال بعض أصحابنا لا يجوز ورود لفظ العام (8) والمراد به (9) الخصوص

(1) الآية 1 من سورة الطلاق.
(2) الآية 65 من سورة الزمر.
(3) الآية 105 من سورة النساء.
(4) لفظ د " الخاص.
(5) الآية 173 من سورة آل عمران. فالآية عامة والمراد ب‍ " الناس " الأولى نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان.
(6) الآية 1 من سورة الحج.
(7) لم ترد هذه الزيادة في د.
(8) لفظ د " عام ".
(9) لم ترد هذه الزيادة في د.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست