غير مراد وقال عمر (1) وعبد الله بن مسعود رحمة الله عليهما المراد اللمس باليد دون الجماع فكانا من أجل ذلك لا يريان للجنب أن يتيمم (2) فحصل من اتفاقهم انتفاء إرادة المعنيين جميعا بلفظ واحد وهذا يدل على أنهم كان لا يجيزون إرادة المعنيين بلفظ واحد على الحد الذي بيناه فصل قال أبو بكر الظواهر ما يقضي عليه دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى ما شئتم (3) شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (4) واستفزز من استطعت منهم (5) ونحو ذلك فلو ورد هذا الخطاب مبتدئا عاريا عن دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي إباحة جميع الأفعال وهو في هذه الحال وعيد وزجر بخلاف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن دلالة الحال
(٥٠)