باب في صفة النص قال أبو بكر النص كل (1) ما يتناول عينا مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بين المراد فهو نص (2) وما يتناوله العموم فهو نص أيضا وذلك لأنه لا فرق بين الشخص المعين إذا أشير إليه بعينه وبين حكمه وبين ما يتناوله العموم إذ كان العموم اسما لجميع ما تناوله وانطوى تحته
(٥٩)