بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (1) وهذا خاص في المتوفى عنها زوجها والأول عام فيها وفي غيرها ونظائر ذلك عن السلف أكثر من أن يحتمل (2) ذكرها هذا الكتاب وفيما ذكرنا ما يوضح عن مذهب السلف فيه وأما إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب (3) واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه (4) وذلك نحو قوله تعالى عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (5) ثم قال في سياق خطاب الآية (6) فمن اضطر في مخمصة (7) فخص حال الاضطرار من (8) الجملة قبل استقرار حكمها فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه وذلك (9) نحو قول الله تعالى الله البيع وحرم الربا (10) فخص الربا بالتحريم من جملة ما أحله من البيع في خطاب واحد ولو لم يخصه لكانت الإباحة عامة في سائر البياعات ربا كان أو غيره ونحوه في الاخبار قول الله تعالى أشد كفرا ونفاقا (11) فلولا التخصيص (12) لعم سائرهم فلما قال في سياق الخطاب (13) الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول (14) صار أول الخطاب مبنيا عليه ونظائر ذلك كثير (15)
(٤٠٦)