ما عداهن وكقوله أحلت لي ميتتان ودمان (1) (2) يدل على أن غيرهما من الميتة والدم غير مباح وأحسب محمدا بن شجاع الثلجي (3) قد احتج بمثل هذا ولست أعرف جواب المتقدمين من أصحابنا في ذلك ومن قال (4) بهذا القول الذي ذكرنا من المتأخرين كانوا يفرقون بين ما هو مخصوص بذكر العدد وبين ما ليس بمخصوص بعدد نحو قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل وذكره الأصناف (5) الستة ولم يكونوا يجعلون مثله دلالة على أن ما عداها فحكمه بخلافها لأنه لم يحصرها بعدد ولم يقل إن الربا في ستة أشياء كما قال خمص يقتلهن المحرم قال أبو بكر (6) والذي عندي في ذلك أنه لا فرق بينه وبين المخوص بالذكر من غير ذكر عدد في أنه لا دلالة فيه (7) على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات (8)
(٢٩٤)