ولم أسمع أنا أبا الحسن رحمه الله يفرق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم (1) على الإطلاق (2) ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله (3) القول بالوقف (4) في عموم الأخبار وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا خصوص إلا بدلالة لأن (5) مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة (6) وأبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإنه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف في عموم الأخبار وإنما ذهب إليه لأن عنده أن الدلالة قد قامت على أن الآي الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما عني بها الكفار لآيات أوجبت خصوصها (7) فيهم نحو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (8) وقوله تعالى الله يغفر الذنوب جميعا (9) وقوله تعالى قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم (10) وقوله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين (11)
(١٠٢)