أو كان في اللفظ احتمال للمعاني (1) أو (2) اختلف السلف في معناه وسوغوا (3) الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد أو كان اللفظ في نفسه مجملا مفتقرا إلى البيان فإن خبر الواحد مقبول في تخصيصه (4) والمراد به وكذلك يجوز تخصيص ما كان هذا وصفه بالقياس وهذا عندي مذهب أصحابنا وعليه تدل أصولهم ومسائلهم وقد قال أبو موسى (5) عيسى بن ابان رحمه الله في كتابه (6) الحجج الصغير (7) لا يقبل خبر خاص في رد شئ من القرآن ظاهر المعنى ان يصير خاصا أو بكر منسوخا حتى يجيئ ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (8) ان لا وصية لوارث ولا تنكح المرأة (9) على عمتها فإذا جاء هذا المجئ فهو مقبول لان مثله لا يكون وهما وأما إذا (10) روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص وكان ظاهر معناه بيان السنن (11) والأحكام أو كان ينقض سنة مجمعا عليها (12) أو يخالف (13) شيئا من ظاهر القرآن فكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه قد بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فان لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ (14)
(١٥٦)