قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق يوجب العلم ولهذه (1) العلة بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد لأنه غير جائز رفع ما يوجب العلم بما لا (2) يوجبه فان قال قائل القول بالعموم طريق اثباته النظر والاستدلال (3) فهو مثل خبر الواحد من جهة الثبوت فينبغي ان يجوز تخصيصه بهما قيل له أما قولك ان طريق اثبات العموم الاستدلال والنظر فان كنت أردت به انه لا طريق له الا ذلك فإنه ليس كذلك لان القول بالعموم لا خلاف فيه بين السلف من (4) الصدر (5) الأول والتابعين من (6) بعدهم لما بيناه في صدر القول بالعموم (7) وان كان له مع ذلك دلائل من جهة النظر توجب صحة القول به (8) مع ذلك فليس طريق اثبات العموم الاجتهاد وغالب الظن (9) وانما طريق اثباته الدلائل الموجبة للعلم بصحته واما خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وانما هو مقبول اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي فغير جائز ترك موجب العموم من الحكم وقد ثبت من جهة توجب العلم بما لا يوجب العلم فان قال قائل فقد جاز ترك ما كان مباحا أو محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع بخبر الواحد وقد كان ثبوته من طريق يوجب العلم وهو دلائل العقل التي هي آكد في باب
(١٦٣)