باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه قال أبو بكر اختلف المتأخرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا عاريا من دلالة الخصوص (1) فقال جمهور أهل العلم الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شئ منها إلى الخصوص ولا (2) يتوقف (3) فيها إلا بدلالة وأبت طائفة هذا القول واختلفت فيما بينها فقال منهم (4) قائلون بالخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل (5) وزعموا أن اللفظ الموضوع كذلك بالخصوص أولى منه بالعموم ويحتمل مع ذلك أن يراد به العموم قالوا ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأن المحتمل غير متيقن ولا يعلم (6)
(٩٩)