العقد انتفى الوطء (1) لاستحالة أن يكونا جميعا مرادين بلفظ واحد قيل لما الله كان اللفظ يتناول الوطء حقيقة حملناه عليه ودلنا ذلك على أن العقد غير مراد بالآية وإن كانت الأمة مجمعة عليه فإنما منعنا أن يكون العقد مرادا وإن صلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بهذه الدلالة فإن قال فقوله تعالى النساء (2) حقيقة في اللمس باليد فاحملوه (3) عليه واجعلوا الجماع ثابتا بالسنة كما جعلتم قوله تعالى تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (4) (5) على الحقيقة وهي الوطء ولم تجعلوا الإجماع على العقد دليلا (6) على أنه هو المراد بالآية قيل له لا يجب ذلك من قبل أنه لم يثبت أن (7) اللمس باليد مراد بالآية بوجه وكان الحكم المذكور فيها متعلقا (8) به بحال وثبت أن الجماع مراد بها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالتيمم فأثبتنا من معنى الآية ما وردت (9) به السنة وإن كان مجازا فيه ولم يثبت ما هو حقيقة من اللمس باليد لعدم السنة والاتفاق فيه بل قد وردت السنة بخلافه ولأنه (10) صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ فعلمنا أن ذلك غير مراد بالآية وأما قوله تعالى تنكحوا ما نكح آباؤكم فإن حقيقة لفظه مستعملة في الوطء والاتفاق موجود فيه لأن الوطء بملك اليمين يحرم بلا خلاف فثبت أن المراد الوطء و (11) أثبتنا تحريم القعد بالاتفاق
(٢٨٥)