والسنة الثابتة وجوبا حقيقيا لا يسع الاجتهاد في تركه وخبر الواحد يسع الاجتهاد في تركه (1) ألا ترى أن تارك العمل بخبر الواحد مع اعتقاد وجوبه ليس مأثمة كمأثم (2) تارك عموم القرآن مع اعتقاد القول به فإن قال قائل (3) الفرق (4) بين النسخ والتخصيص أن في النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص بيان المراد قيل له هذا قول من لا يدري ما النسخ ولا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منها بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم (5)
(١٧٠)