له هذا غلط لأنه ليس في ظاهر اللفظ (1) ارتفاع تحريم الثلاث بنكاح الثاني بل ظاهرها يقتضي أنها لا تحل له الا بالوطء وذلك لأن لفظ الآية منتظم للعقد والوطء جميعا لأن قوله تنكح زوجا غيره (2) ويتناول الوطء لأنه حقيقة فيه عندنا وذكر الزوجية يفيد العقد فقد اشتمل ظاهر الآية على المعنيين وجعلهما شرطا في وقوع تحريم فاتبعناه (3) ولم نخالفه إلى غيره ولا خصصناه بخبر الواحد وعلى أنه قد تقدم القول بيننا في أن خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر فيجوز تخصيص ظاهر القرآن به وهذا صفة هذا الخبر لأن الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته
(١٨٣)