باب القول في تخص العموم بالقياس قال أبو بكر كل ما (1) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس وذلك لأن خبر (2) الواحد مقدم على القياس فما (3) لا يجوز تخصيصه فبالقياس أحرى أن لا يخص وهذا مذهب أصحابنا قال محمد بن الحسن (4) في السير الكبير (5) وذكر قول عطاء في المحصر (6) إذا لم يجد هديا أنه يصوم عشرة أيام ويحل (7) قياسا على هدي المتعة في قيام صوم (8) عشرة أيام مقامه عند عدمه فقال محمد لا يجزيه غير الهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوما لمن لم يجد فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي المتعة لمن لم يجد فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل إنما يقاس على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس قاس عبد الله بن مسعود الأم على البنت (9) في الدخول فأنكره عليه الصحابة عمر وغيره (10) وقالوا قد (11) قال الله تعالى نسائكم (12) مبهمة (13)
(٢١١)