الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص (1) قال أبو بكر الأصل في ذلك أن ورد التخصيص يبين أن المراد باللفظ العام بعض ما شمله (2) الاسم فجائز أن يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله (3) كقوله تعالى ما طاب
(١) معنى التخصيص في اللغة الإفراد، ومنه الخاصة، وفي الاصلاح تمييز بعض الجملة بالحكم كذا قال السمعاني.
ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص وقيل بيان ما لم يرد بلفظ العام، ويرد عليه أيضا بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص وليس من التخصيص.
وقال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام، ويعترض عليه بان التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به، وأيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص.
وقال ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمياته، واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال وقال أبو الحسن: هو اخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه، واعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بعض ما يتناوله الخطاب عنه، واعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. واجب بأن المراد يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصوص.
ورجع الشوكاني أن التخصيص إخراج ما كان داخلا تحت العموم على تقدير المخصص، وهذا ما نرجحه لانقداحه في الذهن وبعده عن الاعتراض.
وهذا المبحث الذي عقده الجصاص فصلت كتب الأصول فيه المخصص إلى متصل ومنفصل.
راجع في ذلك إرشاد الفحول ١٤٢، ١٥٥ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٥٩ والبرهان الامام الحرمين ورقة ١٠٥ مخطوط دار الكتب ١٨ أصول.
(٢) في د " سمى في ".
(٣) ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص القرآن بقرآن مثله وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه. والأصح جوازه، راجع إرشاد الفحول 157 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 61 والابهاج 2 / 107 واللمع للشيرازي 19 وشرح العضد على مختصر المنتهى 2 / 147 وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 202 والاحكام للآمدي 2 / 146.