الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا (1) فسئل عن حكم النجاسات فأجاب عن الدواب والسباع بجواب مطلق فدل على نجاسة سؤر السباع لولا ذلك لبينه عليه السلام وفصل حكمه في الجوا ب فهذا وما جرى مجراه هو من الظواهر التي يجب اعتبارها في إيجاب الأحكام بها الظواهر التي يجب اعتبارها أن يرد لفظ عموم معطوف عليه ومع ذلك فيمكن استعماله في نفسه إذا أفرد عما قبله فالجواب فيما إذا كان هذا سبيله اعتباره بنفسه من غير تضمين بما قبله إلا أن تقوم دلالة النظير بما عطف عليه (2) نحو قوله تعالى يئسن من المحيض (3) إلى قوله
(٤١)