نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض (1) وعن بيع ما ليس عندك (2) وعن بيع وشرط (3) قد احتجوا بعموم هذه الألفاظ في إثبات حكم اللفظ فيما عدا المخصوص وهذا القول هو الصحيح عندنا وقد وافقنا أبو الحسن على كثير من هذه المسائل التي احتجوا فيها بالعام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق فكان يقوله إنما هذا شئ أعتقده أنا في هذا الباب ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا (4) الدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل باللفظ لا فرق بينهما فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه (5)
(٢٤٨)