قيل له لم نقل (1) إن القياس مطرح في الأصل ولا أن مالا يوجب العلم غير محكوم به (2) وإنما قلنا إن (3) ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن العموم أولى منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تمر ببعض المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن (4) أكثر (5) ما (6) يذكرونه كلام مارق (7) يجري منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة الظهار بشرط الإيمان (8) فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا
(٢٢٢)