مطلب (1) وروى محمد بن الحسن في السير الكبير (2) قال إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون المشركين فقال رجال من أهل الحصن أمنوني على أن أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في قرية كذا (3) فأمنه المسلمون على ذلك فنزل ثم لم يخبر بشئ فإنه يرد إلى مأمنه لأنه لم يقل إن لم أدلكم (4) فلا أمان لي فلم يجعل محمد وقوع الأمان على هذا الشرط دليلا على أنه متى لم يف بالشرط فلا أمان له (5) وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه (6) قال أبو بكر وليس عندي بين أصحابنا خلاف في جملة (7) المذهب وقد كنت اسمع كثيرا من شيوخنا يقول في المخصوص بعدد أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه كقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم (8) أنه دليل على أنه لا يقتل
(٢٩٣)