على صحة ما ذكرنا في الاستثناء قوله تعالى آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته (1) فكانت المرأة (2) مستثناة من المنجين (3) لاحقة بالمهلكين (4) عليه لاتصال الاستثناء بالمنجين (5) ونحو (6) قول القائل علي لفلان (7) عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين إن عليه تسعة دراهم (8) لأن الدرهمين مستثنيان من الثلاة والثلاة (مستثناة من العشرة فبقى من الثلاثة بعد الاستثناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من العشرة (9) وهذا ما لا يعلم فيه بين الفقهاء خلاف فدل على أن كل استثناء فحكمه أن يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه وكذلك حكم التخصيص المتصل باللفظ هو على هذا النحو لأن التخصيص والاستثناء بمعنى واحد (10)
(٢٦٧)