يصلح لما فوق الواحدة وإن كان ظاهره إنما اقتضى نكاح امرأة واحدة فهذا يدل على أن قوله صلوا قد يتناول صلاة واحدة وأنه يحتمل مع ذلك أن يراد به أكثر منها فلما (1) كان للاحتمال مساغ في ذلك جاز أن يكون ما زاد على الواحدة في معنى المجمل الذي يجوز تأخير (2) بيانه ومتى ورد فيه البيان علمنا أنه كان مرادا باللفظ وليس إمكان استعمال اللفظ في أقل ما يتناوله ويقع عليه بمانع من (3) أن يكون مجملا في الزيادة لأن اللفظ قد تضمن معنيين معنى حكم معلوم مفهوم المقدار ومعنى الإجمال في أكثر منه وكذلك قوله أعط هذه الدراهم رجالا بعد سنة من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن الثلاثة وعما فوقها فقد عقلنا من اللفظ ثلاثة وما زاد عليها فجائز أن يكون حكم ما زاد (4) موقوفا (5) على بيان يرد فيه قبل مجئ وقت تنفيذ الحكم فإن قال قائل (6) قوله أعط رجلا بعد سنة يمكن استعماله في الثلاثة فهلا استعملته (7) فيهم ومنعت الإجمال فيه قيل له لأن الإجمال الذي وصفناه يوجب ما ذكرنا فصار كقوله قد أردت بالإعطاء ثلاثة وما زاد عليها فموقوف الحكم (8) على البيان وهو بمنزلة قوله لقيت رجالا فالذي يلزمه في الحال اعتقاد ثلاثة منهم يجوز ورود بيان في الثاني بأنهم كانوا أكثر من ذلك وليس هذا بمنزلة العموم لأن قوله صلوا ليس فيه لفظ عموم في المأمور به لأنه غير مذكور باسم ينتظم جماعة منه وإنما ذكر فيه الفعل فحسب والمفعول غير مذكور وقد علمنا أن أقل ما أريد به صلاة واحدة وفي اللفظ احتمال لإرادة أكثر منها ولا نهاية للأكثر فكان مجملا من هذا الوجه
(٣٣١)