باب في معنى المجمل فصل قال أبو بكر المجمل على وجهين أحدهما يقارب معناه معنى العموم لان العموم (1) لا بد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضى جمعا من الأسماء وكل جمع فهو جملة فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه فجائز (2) ان يعبر بالمجمل عن العام وقد ذكر أبو موسى عيسى بن ابان (3) رحمه الله العام في مواضع فسماه مجملا وهذا كلام في العبارة لا يقع في مثله مضايقة (4) والوجه الاخر ان يكون الاجمال (5) في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة عنه نحو قوله تعالى أموالهم حق للسائل والمحروم (6) (7) حديث ونحو قول (8) القائل أعط (9) زيدا حقه (10) وهو ما أبينه لك بعد هذا فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم:
فالمعقول عندهم من اطلاق لفظ العموم انه اللفظ المشتمل على مسميات قد علق