الصامت (1) خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم (2) ومعلوم أنه إنما أخبر فيه عن السبيل المذكور في قوله عز وجل فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (3) فثبت أنه لم يكن بين قوله تعالى في البيوت وكان هذا حد الزانية مع الأذى وبين هذا الخبر واسطة حكم في الزيادة (4) فثبت أن قوله تعالى والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده (5) نزل بعد ذلك فصار ناسخا له ولهذا المعنى قلنا إن الرجم ليس بجد (5) مع الجلد وإن الآية ناسخة لكونهما جميعا حدا مستحقا في حال واحد لأنها نزلت مطلقة بعد حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا (7) وكذلك سبيل خبر الشاهد واليمين مع الآية لأنها أوجبت علينا اعتبار العدد المذكور
(٢٣٨)