قال أبو بكر وهذا يدل على (1) أن مراده بقوله في العام والخاص فعمل بعض (2) الناس بأحد الخبرين والعامة تخالفه أن المنفرد واحد شاذ لا يعترض (3) بمثله على خلاف الجماعة في ذلك قال (4) عيسى وإن وجدنا الناس مختلفين في العام والخاص يدخل بعضهم الخاص في العام ويخرجه بعضهم منه (5) وسوغ كل فريق لصحابه ما ذهب إليه فيه (6) كان أحد الحديثين عندنا (7) ناسخا لصاحبه فلم نعرف الناسخ منهما بعينه واختلفوا فيه بالاجتهاد وسوغ كل واحد منهما لصاحبه ما ذهب إليه (8) ولو كان أحدهما (9) لا ينقض الاخر لم يجز للناس الاختلاف فيهما ويعملوا بهما (10) جميعا كما عملوا بالسلم وبكراهة بيع ما ليس عنده (11) قال (12) و (13) من ذلك النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار (14) وأنه رأى رجلين لم يصليا
(٤٠٩)