والضرائح المقدسة ببيت الله سبحانه في حكم المسألة، ونسب التعديتين في التنقيح (1) إلى الأصحاب، مشعرا بدعوى الإجماع عليهما. ومع ذلك لم يخص التعدية الأولى بإلحاق أخرى الجارية خاصة بها، بل عمم التعدية إلى غيرها، بحيث يشمل ما عداهما مما جعله الماتن في الشرائع (2) محل الخلاف.
وتعميمها كذلك غير بعيد لولا الصحيحة الأخيرة، لما مر من الرواية المعتبرة المعللة، مع تصريحها بصحة النذر باهداء الدراهم التي ليست من الثلاثة، مع أنه أحوط في الجملة.
* (السابعة: روى إسحاق بن عمار) * في الموثق به: * (عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال:
إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح) * قبل أن يحج * (فقال (عليه السلام):
تحرر الغلام) * فقلت له: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى؟ فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه منه، قلت: إن الحج تطوع، قال: إن كان تطوعا فهو طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه (3).
وأفتى بمضمونها في النهاية (4) كما في التنقيح (5).
* (وفيه إشكال) * لا من حيث السند - كما قيل - لكونه من الموثق مع تضمنه صفوان المجمع على تصحيح رواياته، بل من حيث المتن. لتضمنه أولا:
الحكم بلزوم العتق مع أن اللفظ لا يقتضي الالتزام به لخلوه عن صيغة النذر والعهد واليمين. وثانيا: أن المملوك إنما يتحرر بصيغة العتق، فإذا نذر صيرورته حرا فقد نذر أمرا ممتنعا فحقه أن يقع باطلا (6).