* (ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما) * بلا خلاف ظاهر في أصل العدد حتى من الحلي (1)، بل عليه في ظاهر المسالك (2)، وصريح التنقيح إجماعنا (3). وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين.
أحدهما الحسن: عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله تعالى أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما، فإنه يجزئه، وذلك بين في كتاب الله تعالى، إذ يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله): " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " الكثير في كتاب الله تعالى ثمانون (4).
ونحوه الثاني المرسل، المتضمن لفتوى مولانا الهادي (عليه السلام) في قصة المتوكل لما نذر الصدقة بمال كثير إن عوفي من مرضه، فقال له الفقهاء أقوالا مختلفة، فأفتاه (عليه السلام) بالثمانين (5) معللا بالآية (6).
ولكن لم يقيدها بالدراهم، ولذا اختلفوا في التقييد بها أو غيره على أقوال، فبين من قيده بها كالماتن هنا وفي الشرائع (7) وفاقا للشيخين (8) والديلمي (9) والقاضي (10)، وبين من أطلقه كالصدوقين (11) ومن ردها إلى المتعامل به درهما أو دينارا كالحلي (12)، ومن فصل بين نذر المال المطلق فالأول والمقيد بنوع فالثمانون منه كالفاضل في المختلف (13)، وللدروس تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالأول والنذر بمال كثير بقول مطلق فالتوقف (14)،