وما تضمنه العبارة - كالصحيحين (1) - من قسمة المال بين المولى والأولاد بقدر نسبة الحرية والرقية وخروج مال الكتابة من نصيب الورثة دون أصل التركة هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
* (و) * لكن * (في رواية) * بل روايات صحيحة مستفيضة عمل بها الإسكافي: أن الورثة * (يؤدون ما بقي من مال الكتابة) * من أصل التركة * (وما فضل) * منها بعد الأداء * (لهم) * من دون أن تقسم التركة بينهم وبين المولى.
ففي الصحيح: مكاتب يموت وقد أدى من بعض كتابته وله ابن من جاريته، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (2).
وهذه الروايات وإن كانت مع صحتها مستفيضة، إلا أن ذينك الصحيحين أقرب إلى الترجيح، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة، والأصول الظاهرة، التي لأجلها أفتى الحلي بما عليه الأكثر.
فقال: والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول: يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية وابنه أو وراثه بقدر ما تحرر منه، ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للأجزاء الحرية دون جميع ما خلفه وتركه الميت، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا تملك شيئا، لأنه مال سيده دونه، وإنما الدين يتعلق بما فيه الحرية ونصيبها دون جميع التركة، انتهى.
ولا ريب أن مجرد الاستفاضة لا يكافئ شيئا من المرجحات المزبورة، سيما الشهرة، فلتطرح المستفيضة، أو يجمع بينهما وبين الأولين بما ذكره الشيخ