يستلزم عوضا زائدا عن الموهوب، قال: وإلا فلا منع للغبطة، وفي صحة العوض المساوي وجه، إذ لا ضرر حينئذ كالبيع بثمن المثل والشراء به والعتق بما فيه ضرر، قال: وله قبول هبة من ينعتق عليه مع عدم الضرر، بأن يكون مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا والإقراض بعدم الغبطة، قال: فلو كانت في طريق خطر يكون الاقراض أغبط من بقاء المال أو خاف تلفه قبل دفعه إلى المولى أو بيعه أو نحو ذلك، فالمتجه الصحة والبيع بنحو البيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين موسرا ومحاباة أو بغبن، قال: لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع التكسب التي لا حظر فيها ولا تبرع. ثم إنه (رحمه الله) بعد التقييدات قال مشيرا إلى الأصحاب: ولكنهم أطلقوا المنع فيما ذكر.
وهو كما ترى مشعر بالوفاق على الإطلاق، فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، وإلا لما خالفهم هو ولا غيره ممن تقدم عليه وتأخر عنه.
فالأجود التقييد بما ذكره، لأن المكاتب وإن كان عبدا لا يجوز له التصرف بحال اتفاقا، فتوى ونصا، ومنه الصحيح المتقدم المعلل للزوم أداء دينه على سيده بأنه عبده، إلا أن جوازه له حيث لم يوجد فيه قيود المنع ويجمعه ما لم يناف الاكتساب، مستندا إلى إذن المولى الناشئ من كتابته له، بناء على أن مقتضاها حصول العتق بالأداء، ولا يمكن في الأغلب، سيما على المختار من عدم مالكيته إلا بالتكسب، فقد أذن له فيه بالالتزام، وهو عام يشمل التصرفات المذكورة إذا لم يناف الاكتساب. فتأمل.
مع أن فيه جمعا بين عموم الصحيح الأول المانع له عن التصرفات غير المستثنى منه الشاملة للبيع والشراء، وإطلاق الصحيح الثاني بجوازهما له، بحمل الأول على محل القيد، والثاني على غير محله.
ويمكن تنزيل إطلاق العبائر على هذا التفصيل، بأن يقال قولهم بعد المنع: