في أحدهما: عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال:
نصف ما تركه المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب، لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه (1).
وفي الثاني: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لا يعتق منه يحتسب لأربابه الذين كاتبوه هو مالهم (2).
ومنها الخبر القريب من الصحيح - بتضمن سنده ابن أبي عمير وجميل -:
عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان قد اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن يشترط عليه شئ يسعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدوا (3).
وهذا، مضافا إلى صحيحين (4) آخرين آمرين للابن بالأداء، لكنهما دالان على مذهب الإسكافي. وهو الحجة في إلزامهم بأداء ما بقي من مال الكتابة دون الأولين، إذ ليس فيهما الإشارة إلى ذلك.
نعم في الأول: " إن الوارث إذا أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرا "، وهو غير إلزامهم بذلك.