تأخير النجم عن الوقت فهو * (لازم) * عليه، لأنه جزء من العقد، فيشمله عموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقود (1)، مضافا إلى لزوم الوفاء بالشروط، المستفاد من عموم كثير من النصوص، وخصوص الأخبار الواردة في المكاتب المشروط، فإنها صريحة الدلالة على أن المؤمنين عند الشروط (2)، وللخبر:
عن المكاتب، قال: يجوز عليه ما شرطت عليه (3).
* (ما لم يخالف المشروع) * كأن يشترط عليه ترك التكسب فيبطل الشرط، ويتبعه بطلان العقد، كما هو شأن العقود المشروطة بشئ فاسد من الشروط.
* (و) * أما الثانية (4): فبيانه أنه * (يعتبر في المالك جواز التصرف) * برفع الحجر عنه بالبلوغ والعقل * (والاختيار والقصد) * (5) كما مر في نظائر البحث.
* (وفي اعتبار الإسلام) * فيه * (تردد) * ينشأ، من أن الكتابة هل هي عتق بعوض فيشترط فيه الإسلام، أو معاملة مستقلة بين السيد والعبد على عوض معلوم فلا يشترط كسائر المعاملات؟ * (أشبهه) * عند الماتن والأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، بل صرح بعض بجهالة القائل بالاعتبار * (أنه لا يعتبر) * لضعف القول بأنه عتق، مضافا إلى وقوع العتق من الكافر مطلقا، أو إذا كان مقرا بالله تعالى، فلا يتم الدليل إلا على القول بعدم صحة العتق من الكافر مطلقا ولو كان بالله تعالى مقرا.
وهو ضعيف، كما مضى، وظاهر الجماعة الاتفاق على عدم الاعتبار، مع ثبوت ضعف دليل هذا القول، لعموم ما دل على صحة هذه المعاملة،