أحدهما الصحيح: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق، ولكن يبيع ويشتري فإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده (1). ونحوه الثاني القريب من الصحيح (2)، لانجبار ضعف بعض رواته برواية ابن محبوب عنه، وهو كالضعيف عمن حكى على تصحيح ما يصح عنهم إجماع العصابة، وزيد فيه بعد الثلاثة ولا حج ولا شهادة.
وهما شاذان كالصحيح: " في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه " (3)، من حيث دلالته بمفهوم التعليل، على أنه لولا الشرط لجاز نكاحه.
ويمكن الذب عن شذوذ المعتبرين بصرف الشرط فيهما إلى عدم جواز التصرفات بالكلية إلى حين أداء جميع وجه الكتابة، لا إلى أصل المنع عنها، الشامل له ولو في الجملة.
ولا ريب فيهما حينئذ فإن الذي يمنع التصرفات بالكلية إلى أداء جميع مال الكتابة إنما هو المشروط خاصة، وأما المطلق فلا يمنع عن التصرفات كذلك، لجوازها في حقه ولو على بعض الوجوه، كما إذا أدى بعض المكاتبة فإنه تصح تصرفاته بنسبة الحرية، كما مضى إليه الإشارة.
وبالجملة الشرط ليس شرطا لأصل المنع فيرد الشذوذ بل شرط الكلية إلى الأداء.
ولجماعة في الثاني، فقيدوا التصرفات الممنوعة بما ينافي الاكتساب خاصة، ومنهم الشهيد الثاني في المسالك والروضة، حيث قيد الهبة بما لا