* (إلا بإذن المولى) * يدل على اختصاص المنع بصورة عدم الإذن وارتفاعه في محله، وهو يعم الصريح والضمني الشامل لما لا يتحقق فيه قيد المنع، فلا خلاف.
واعلم أن السند في الجواز مع الإذن بعد الأصل والإجماع على الظاهر أولوية ثبوته للقن معه، وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق، وإلا فللمولى.
ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق عليه في الحال، فإن عتق تبعه، وإلا استرقهما المولى.
ولو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقعا لعتق المكاتب، وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ، لزوال المانع كالفضولي، بل هو بالنفوذ أولى، وربما دل عليه الصحيح الأول، ولا قائل بالفصل. وقيل: يبطل من أصله، ولوقوعه على غير الوجه المشروع. وهو كما ترى، فإن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد على الأشهر الأقوى.
* (و) * كما أنه ليس للمكاتب التصرف في ماله بنحو ما مر كذا * (ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء) * مطلقا، مشروطا كان أو مطلقا بلا خلاف ظاهرا. قيل: لخروجه بالكتابة عن محض الرقية وانقطاع سلطنة المولى عنه، ولذا امتنع عن المولى بيعه وعتقه قبل فسخ الكتابة، وجاز له معاملة المولى بالبيع والشراء إجماعا.
وليس المراد بجواز التصرف بالاستيفاء جواز أخذه من المكاتب قهرا لأجل الاستيفاء مطلقا، لأن المكاتب كالمديون في تخيره في جهة الوفاء وتعيين الدين في أعيان ما بيده موكول إليه، بل المراد جواز ذلك في الجملة، وهو ما إذا كان مشروطا وحل النجم فلم يؤده وكان بيده مال بقدره، وأما لو زاد فالتعيين موكول إليه أو إلى الحاكم حيث يمتنع عنه، كما في كل ممتنع.