والمفروض أنه لم يؤد ما شرط عليه، فيكون مات عبدا يرث أمواله وأولاده المولى، ومع ذلك الصحاح به مستفيضة جدا، سيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء الله تعالى.
خلافا للخلاف، ففصل بين صورتي الإطلاق ووافق القوم في الثانية، وحكم في الأولى بوجوب وفاء ما عليه من وجه الكتابة وكون الباقي إن كان للورثة.
وهو مع مخالفته الأدلة المتقدمة شاذ، غير واضح الحجة، لم أر من يوافقه من الطائفة سوى الصدوق، حيث أطلق الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من كتابته من تركته على ابنه من جاريته وأنه يرث ما بقي، ولم يفصل بين المشروط والمطلق، لكن ربما يشعر سياق عبارته بإرادته الثاني، فيوافق الإسكافي في الآتي.
* (وإن مات المطلق) * ولم يؤد شيئا فكذلك كان ماله وأولاده التابعون له في الكتابة للمولى بلا خلاف أجده، بل نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب كافة. لكن احتمل فيه بعد النسبة أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة، لأنه كالدين، واستوجهه السيد في شرح الكتاب. وهو ضعيف وإن كان يناسب الرواية الآتية سندا للإسكافي.
* (و) * إن كان * (قد أدى شيئا تحرر منه بقدره، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته ولورثته بنسبة الحرية) * ولم يكن عليهم شئ من مال الكتابة * (إن كانوا أحرارا في الأصل) * للأصل * (وإلا) * يكونوا أحرارا في الأصل بأن كانوا أولادا له من أمته بعد الكتابة * (تحرر منهم بقدر ما تحرر منه، والزموا) * في نصيبهم * (بما بقي من مال الكتابة، فإذا أدوه تحرروا ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم) * للنصوص، منها الصحيحان: