رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٣٨٢
والمفروض أنه لم يؤد ما شرط عليه، فيكون مات عبدا يرث أمواله وأولاده المولى، ومع ذلك الصحاح به مستفيضة جدا، سيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء الله تعالى.
خلافا للخلاف، ففصل بين صورتي الإطلاق ووافق القوم في الثانية، وحكم في الأولى بوجوب وفاء ما عليه من وجه الكتابة وكون الباقي إن كان للورثة.
وهو مع مخالفته الأدلة المتقدمة شاذ، غير واضح الحجة، لم أر من يوافقه من الطائفة سوى الصدوق، حيث أطلق الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من كتابته من تركته على ابنه من جاريته وأنه يرث ما بقي، ولم يفصل بين المشروط والمطلق، لكن ربما يشعر سياق عبارته بإرادته الثاني، فيوافق الإسكافي في الآتي.
* (وإن مات المطلق) * ولم يؤد شيئا فكذلك كان ماله وأولاده التابعون له في الكتابة للمولى بلا خلاف أجده، بل نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب كافة. لكن احتمل فيه بعد النسبة أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة، لأنه كالدين، واستوجهه السيد في شرح الكتاب. وهو ضعيف وإن كان يناسب الرواية الآتية سندا للإسكافي.
* (و) * إن كان * (قد أدى شيئا تحرر منه بقدره، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته ولورثته بنسبة الحرية) * ولم يكن عليهم شئ من مال الكتابة * (إن كانوا أحرارا في الأصل) * للأصل * (وإلا) * يكونوا أحرارا في الأصل بأن كانوا أولادا له من أمته بعد الكتابة * (تحرر منهم بقدر ما تحرر منه، والزموا) * في نصيبهم * (بما بقي من مال الكتابة، فإذا أدوه تحرروا ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم) * للنصوص، منها الصحيحان:
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن المختصر النافع 3
2 كتاب الطلاق 35
3 تعريف الطلاق 37
4 النظر الأول في أركانه الركن الأول: المطلق 37
5 الركن الثاني: المطلقة 45
6 الركن الثالث: صيغة الطلاق 56
7 الركن الرابع: الإشهاد 70
8 النظر الثاني في أقسامه 78
9 مسائل خمسة 82
10 النظر الثالث في اللواحق: وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول في طلاق المريض 96
11 المقصد الثاني في المحلل 101
12 المقصد الثالث في الرجعة 106
13 المقصد الرابع في العدد 111
14 عدة من لم يدخل بها 111
15 عدة المستقيمة الحيض 113
16 عدة المسترابة 117
17 لا عدة على الصغيرة ولا اليائسة 122
18 حد اليائس 124
19 في الحامل وعدتها في الطلاق 127
20 عدة الوفاة 132
21 في لزوم الحداد 134
22 عدة المرأة المفقود زوجها 137
23 عدة الإماء والاستبراء 141
24 تتمة 158
25 كتاب الخلع والمباراة 167
26 تعريف الخلع والمباراة وشرائطهما ومشروعيتهما 169
27 صيغة الخلع 170
28 ما يصح أن يكون فدية في الخلع 174
29 ما يعتبر في الخالع والمختلعة 176
30 مسائل في الخلع 180
31 صيغة المباراة 184
32 هل يشترط اتباع المباراة بالطلاق أم لا؟ 185
33 الشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة في المباراة 186
34 أحكام المباراة 187
35 كتاب الظهار 189
36 تعريف الظهار 191
37 ما ينعقد به الظهار 191
38 ما يشترط في انعقاد الظهار 195
39 ما يعتبر في المظاهر 199
40 ما يعتبر في المظاهرة 200
41 هل يقع الظهار بالمتمتع بها؟ 201
42 مسائل سبع في الظهار 202
43 كتاب الإيلاء 215
44 تعريف الإيلاء 217
45 ما ينعقد به الإيلاء 219
46 ما يعتبر في المولي والمرأة 220
47 هل يقع الإيلاء بالمتمتع بها؟ 221
48 أحكام الإيلاء 223
49 الكفارات وفيه مقصدان: الأول في حصرها وبيان أقسامها 226
50 الكفارات المرتبة 227
51 الكفارات المخيرة 231
52 الكفارات التي فيها التخيير والترتيب 236
53 كفارة الجمع 237
54 مسائل ثلاث في الكفارات 238
55 المقصد الثاني في بيان خصال الكفارة وأحكامها 250
56 العتق 250
57 الصيام 260
58 التتابع 263
59 الإطعام 267
60 الكسوة 274
61 من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق... 277
62 كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز... 278
63 ما يشترط في المكفر 281
64 كتاب اللعان 285
65 تعريف اللعان 287
66 والنظر في أمور أربعة: الأول: السبب 287
67 الثاني: شرائط صحة اللعان ما يعتبر في الملاعن 290
68 ما يعتبر في الملاعنة 292
69 في الكلام الذي يتحقق به اللعان 298
70 أحكام اللعان 301
71 كتاب العتق 309
72 تعريف العتق 311
73 من يجوز استرقاقه 312
74 إزالة الرق 316
75 شرائط المولى المعتق 321
76 شرائط العبد المعتق 324
77 مسائل سبع 327
78 العتق بالسراية 335
79 العتق بالعوارض 342
80 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 345
81 التدبير 347
82 المكاتبة 366
83 الاستيلاد 393
84 كتاب الإقرار 401
85 صيغة الإقرار 403
86 ما يعتبر في المقر 409
87 المقر له 411
88 المقر به 413
89 أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار 420
90 تعقيب الإقرار بما ينافيه 427
91 الإقرار بالنسب 430
92 كتاب الأيمان 445
93 تعريف الأيمان وأقسامه 447
94 ما ينعقد به اليمين 449
95 ما يعتبر في الحالف 457
96 متعلق اليمين 464
97 مسألتان في اليمين 473
98 كتاب النذر والعهود 475
99 تعريف النذر 477
100 ما يعتبر في الناذر 477
101 صيغة النذر 482
102 متعلق النذر 490
103 مسائل في النذر 501