ولم أقف للمخالف على دليل.
نعم في الصحيح: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة، فقال: يأخذون ما بقي ويعتق (1).
ولكن لم يقل بإطلاقه إلا بعض العامة، فيحتمل الحمل على التقية، أو الاستحباب، أو مجرد الرخصة، كما يفصح عنها (2) الرواية السابقة.
* (و) * اعلم أنه يجوز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتب مطلقا إجماعا، فتوى ونصا، كتابا وسنة، بل قالوا: * (لو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام (عليه السلام) من سهم الرقاب وجوبا) * لكن لم أقف لهم على حجة أصلا.
نعم في الخبر المرسل: عن مكاتب عجز من مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدى عنه من مال الصدقة فإن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب (3).
وهو بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه، ولذا يظهر من الكفاية التردد فيه، تبعا للسيد في شرح الكتاب، ولعله في محله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
* (وأما الأحكام) * المتعلقة بالمقام * (فمسائل) * ثلاث:
* (الأولى: إذا مات) * المكاتب * (المشروط) * ولم يؤد المال جميعا * (بطلت الكتابة، وكان ماله وأولاده) * من أمته * (لمولاه) * مطلقا، خلف ما فيه وفاء بمال الكتاب أم لا على الأشهر الأقوى، استصحابا للعبودية، فإن المشروط لا ينعتق إلا بأداء مجموع ما عليه، لا بأداء بعضه، ولا بالقدرة على الأداء،