بالنسبة، ولصريح بعض المعتبرة: " عن رجل كاتب أمة له فقالت: الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها هنا بعد ذلك، فقال: إن أكرهها بعد ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي لها من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكة له في الحد ضربت مثل ما يضرب " (1). ولو كانت مشروطة أو لم تؤد شيئا فلا حد، لكن يعزر، لتحريم وطئه لها مطلقا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
* (الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض) * ولا بيع بلا خلاف فيه في الجملة. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والمعتبرة:
منها الصحيح: " في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ألا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه " (2). ونحوه في الجملة المعتبران الآتيان.
وإطلاقه - كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة - يقتضي عدم الفرق في المكاتب بين نوعيه، وبه صرح في الروضة، ولا في التصرفات بين كونها منافية للاكتساب أم غير منافية.
خلافا للمعتبرين في الأول، فقيداه بالمشروط.