في الكتابين (1).
* (و) * المكاتب * (المطلق إذ أوصى أو أوصي له صح) * الوصية منه، وله * (في نصيب الحرية، وبطل في الزائد) * إجماعا، للصحيحين (2).
ولو لم يتحرر منه شئ أو كان مشروطا لم تصح الوصية منه إجماعا، للصحيح (3) وغيره (4). ولا له مطلقا على الأشهر الأقوى، للصحيح (5).
هذا إذا كان الموصي غير المولى. أما هو فتصح وصيته مطلقا، ويعتق منه بقدر الوصية. وقد مضى في كتابها تمام التحقيق في المسألة وشقوقها.
* (وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية) *.
ثم إن قسمت الأسواط على صحة، وإلا قبض بنسبة الجزء، وإن لم يتحرر منه شئ أو كان مشروطا حد حد العبيد وإن كان قد خرج عنهم من وجه، لأنه لم يصر حرا محضا، والحد مبني على التخفيف، فرجح فيه جانب الأقل، وفي الصحيح: المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه (6). وتمام الكلام في المقام موكول إلى كتاب الحدود.
* (ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر) * لأنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد، ولا يجب كماله، لما له فيها من الملك الموجب لانتفاء الحد وإن كان متزلزلا فيجب