الحكم بحرية الولد، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه، فلو عجز استرق المولى الجميع.
نعم لو عتق صارت أم ولد، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه، لتشبثها بالحرية.
ولا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه * (وهي مملوكة) * للأصل السالم عن المعارض، فيجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها ولو بغير رضاها وإجازتها وعتقها بلا خلاف، ويستفاد من النصوص.
* (لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا جهة) * له * (لقضائه غيرها) * ميتا كان مولاها أم حيا بلا خلاف في كل من المنع والجواز، إلا من المرتضى في الأخير، فمنعه على الإطلاق. ويدفعه بعد الإجماع في الظاهر الخبران:
أحدهما الصحيح: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (1).
وثانيهما: الخبر - المنجبر ضعفه بعمل الأكثر -: عن أم الولد تباع في الدين، قال: نعم في ثمن رقبتها (2).
وعن ابن حمزة فيه أيضا، فخصه بصورة موت المولى خاصة، أخذا بالأصل، واختصاص ظاهر الصحيح لهذه الصورة، فلا يشمل صورة الحياة وضعف الخبر.
ويدفعه انجبار الخبر بالعمل، فيخصص الأصل، ولا محذور حينئذ في